+
أأ
-

أ.د.مصطفى محمد عيروط : من يعين أعضاء مجالس الاداره ؟

{title}
بلكي الإخباري

اعتقد بأن من واجب الحكومه التي يتفق الجميع كما اسمع من الميدان على نزاهة رئيسها وعمله الميداني الدائم أن يتم متابعة اسس تعيين أعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تشارك فيها الحكومه والشركات التي يشارك فيها الضمان الاجتماعي فاموال الضمان الاجتماعي هي للجميع ومن واجب الضمان الاجتماعي أن يعلن عن شواغر في مجالس الاداره في الشركات التي يساهم فيها وأن تخضع للمنافسه والخبره والتأهيل وان تخضع جميع تعيينات أعضاء مجالس الإدارة للمنافسه في التعيين و للمراقبه والمتابعة والمساءلة والمفاضله القائم على الكفاءه والانجاز والتقييم وكذلك مجالس أمناء الجامعات العامه و الخاصه واقترح أن تتولى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد المتابعه والمساءلة

عن سبب تعيين فلان دون آخر وعن سبب التعيين دون اعلان مفتوح

فحديث تعيينات أعضاء مجالس الإدارة ومكافاءاتهم التي يجب ألا تزيد عن ماىة دينار سواء في شركات تساهم بها الحكومه أو الضمان الاجتماعي برأيي يجب أن تكون معلنه فالاردن ملىء بالكفاءات والخبرات ولا يجوز نهائيا أن يخضع التعيين في أي مكان وفي مجالس الاداره للواسطه والمحسوبية والعلاقات الشخصيه والمناطقية فالمكان ليس مزرعه لأحد وانما هو ملك للجميع ومن حق اي شخص اي ينتقد نقدا بناء وبوجود اعلام مهني يقوم بدور المتابعه والمساءلة والمتابعة والشفافية والوضوح هو الأساس وجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في الورقه النقاشيه السادسه وجه نحو اختيار الكفاءات المنجزه والإدارة الحصيفه وقال (ما حدا احسن من حدا الا بالانجاز) و ارفق للمتابع تعليمات صدرت كما نشرت في وكالة الأنباء الاردنيه أن لا تزيد المكافاءه عن ماىة دينار واقترح محاسبة ومساءلة أي عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس أمناء في أي جامعه عامه او خاصه عن مدى تدخله بصفته عضو مجلس إدارة في تعيينات أو الحصول على مكاسب نتيجة عضويته

(صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

عمان 17 حزيران ٢٠٢٥(بترا)- صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.

ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.)

للحديث بقيه عن الموضوع

مصطفى محمد عيروط