+
أأ
-

نصراوين: محمد الجراح فقد حكمًا عضويته في مجلس النواب

{title}
بلكي الإخباري

قال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، الأربعاء، إن محمد الجراح فقد حكمًا عضويته في مجلس النواب، بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل الجراح من حزب العمال.

وأضاف  أن القضاء الأردني أيد مشروعية فصل الجراح من حزب العمال، موضحا بأن قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت الأربعاء قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل محمد الجراح من حزب العمال.

وقال نصراوين إن القرار القضائي مهم، لأنه الأول من نوعه ولها تبعات سياسية ودستورية، منها بأن النائب فاز بمقعده النيابي بصفته عضوا بالحزب، واليوم فقد شرط العضوية بالمجلس وحكما تسقط عضويته من المجلس.

ولفت نصراوين وهو أستاذ القانون الدستوري إلى أنه سيكون هناك شاغر بمجلس النواب سيمتلئ بعد إعلام الهيئة المستقلة للانتخاب التي ستختار الشخص التالي على القائمة (مرشح الشباب).

وشدد على أن قرارت المحكمة الإدارية العليا نهائية قطعية وهي عنوان الحقيقة ولا يمكن الاعتراض عليها أو الطعن بها لأي جهة أخرى.

وكان حزب العمال ارسل في 2025 كتابا لمجلس النواب يعلمه فيه بفصل الجراح من عضويته.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أوضحت بوقت سابق الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.

وبينت الهيئة في بيان صحفي سابق، أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

كما بينت الهيئة في بيانها ، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على ما يأتي:

(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيسا على ما جاء في هذه المادة من أحكام؛ فإن النائب عن القائمة الحزبية الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات؛ بل لا بد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية؛ إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقا للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقا لقانون القضاء الإداري.

وبينت الهيئة في حينه أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعدّ مقعد النائب شاغرا وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقا لأحكام قانون الانتخاب.