+
أأ
-

500 دينار غرامة عدم الادلاء بمعلومات للإحصاءات

{title}
بلكي الإخباري

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023؛ قبل مرورها على القنوات القانونية اللازمة. وبحسب المسودة، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من امتنع عن الادلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها. وتاليا نص المسودة: يسمى هذا القانون (قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي. الدائرة: دائرة الإحصاءات العامة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الجهة الرسمية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية او عامة.





المستجيب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بالإدلاء بالمعلومات أو البيانات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة أو خارجها . الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات الصادرة عن الدائرة. النشاط الإحصائي: أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي. البيانات: أرقام وبيانات إحصائية إفرادية أو مجمعة تتعلق بالمستجيب المخول بتقديمها يتم جمعها من خلال نشاط إحصائي أو من السجلات الإدارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة. البيانات الإفرادية: أي بيانات رقمية أو خصائص وصفية أو أي بيانات من شأنها ان تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي. السجلات الإدارية: اي سجلات ورقية او الكترونية تدون فيها بيانات مجمعة ومنتجة لغايات غير إحصائية من قبل الجهة الرسمية أو الاهلية أو من جهات القطاع الخاص وتقع مسؤولية جمعها والاحتفاظ بها على عاتق تلك الجهات. المعلومات: البيانات الاحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية.





السجلات الإحصائية: سجلات ورقية او الكترونية لدى الدائرة تدون فيها البيانات المجمعة من مصادر أولية لغايات إحصائية من قبل الدائرة أو أي جهة مخولة بذلك قانونا أو من مصادر ثانوية من السجلات الإدارية. الوثائق الإحصائية: الجداول والخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة والاطر الاحصائية أو ما يماثل أيا منها. الوحدة الإحصائية: وحدة معنية بإنتاج البيانات والإحصاءات تنشأ في الجهة الرسمية وفق أحكام هذا القانون. نظام الإحصاء الوطني: منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما بينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية. المادة 3- أ- يهدف هذا القانون إلى:- 1- تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية. 2- اعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وانتاجها ونشرها وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع التوصيات الاحصائية المتعارف عليها عالمياً.





تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين وعلى الأجانب الموجودين على أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو المارين فيها بأي وسيلة كانت. المادة 4- ترتبط الدائرة بالوزير وتقوم بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون بمهنية وحياد وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين ونشرها ولهذه الغاية تتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ‌- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك التعدادات والمسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى واقتصاده وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال. ب- إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأقل في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والأمور التالية: - - المساكن والسكان.





- الزراعة. 3- الصناعة. 4- المنشآت. 5- أي مجال آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير إجراء تعداد له. ج- تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الجهات الرسمية الشريكة في النظام الاحصائي الوطني بهدف تطوير السجلات الإحصائية الإدارية لها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة. د- التأكد من التزام الوحدات الإحصائية في الجهات الرسمية بالمعايير والمفاهيم والتصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة ضمن النظام الإحصائي المتعلقة بالإحصاءات الرسمية على المستوى الوطني وذلك بالتشارك مع الجهات الرسمية لضمان اتساقها مع مختلف الإحصاءات المشاركة بالنظام الإحصائي الوطني الموحد. هـ - إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية.





- انشاء مركز بيانات وطني تفاعلي لجمع البيانات من مصادر الكترونية وربطها وتحليلها احصائيا ودعم انتاج وتزويد المؤشرات والمقارنات الدولية ونشر البيانات خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين. ز- نشر النتائج الاحصائية حسب الرزنامة الاحصائية الوطنية وحسب الالتزامات العالمية لنشر البيانات. ح - توفير البيانات والمعلومات الإحصائية للجهات الرسمية والخاصة والأفراد وذلك في الحدود المصرح بها. ط - إجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام. ي - عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار. ك - قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ل - إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. م - تبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.





التعاون مع الجهات الدولية فيما يخص العمل الإحصائي. المادة 5- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والاشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الاحصائي الوطني. ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- اقتراح وتنفيذ السياسات الاحصائية والاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الدائرة وموظفيها. د- تمثيل الدائرة على المستويين الوطني والدولي وإدارة الملف الوطني للإحصاءات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالإحصاءات. هـ - الموافقة لأي جهة رسمية أو خاصة او اهلية على إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة ذات علاقة مباشرة بعملها وغير متوافرة لدى الدائرة وتقييم جودة النشاط الاحصائي. و- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لعمل الدائرة. ط- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المقررة لذلك.