مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون "التعليم وتنمية الموارد

أقر مجلس النواب، تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، فيما صوت وبالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.
ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.
وكان "النواب" قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس الأحد المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.
وفي بداية الجلسة، طالب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك "خطأ في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها".
وأضافا "أن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم"، مؤكدين "ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية".
بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلًا علاوة المُعلم"، مُضيفًا "أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس".
وبين "أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100 بالمئة، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.
وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.
وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب، قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ)، حيث قررت: "أ- موافقة بعد إضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الأسس). 1- موافقة بعد إضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) إلى آخره. 3- موافقة بعد إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي)".
كما أيد المجلس إضافة "التربية النيابية"، على البند 9 من الفقرة (ب)، حيث قررت: "9- موافقة بعد شطب عبارة (والأعراف)"، فيما أضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: "المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والإضافة عليه".
وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية: أ- الأُسس الفكرية وتقوم على ما يلي: 1- الإيمان بالله تعالى. 2- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية. 3- الإسلام نظام قيمي فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 4- الإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.
ب- الأُسس الوطنية والقومية والإنسانية وتقوم على ما يلي: 1- المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك. 2- المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية. 3- الشعب الأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري، أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي. 4- اللغة العربية ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال لفلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنية الهاشمية خاصة. 7- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها. 8- التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار. 9- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين والأعراف الدولية.
ج- الأُسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي: 1- الأردنيون والأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات. 2- احترام حرية الفرد وكرامته.
3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده. 4- تقدم المجتمع مرهون بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه.
6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية. 7- التعليم استثمار في المستقبل. 8- التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج وشامل لجميع المواطنين".
وأيد مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، التعديلات التي أجرتها "التعليم النيابية" على عدد من فقرات المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون.
وتنص هذه المادة على: "تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي: أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية. هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطا وتنفيذا وتقديما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة. و- التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية. ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على المنافسة عالميا. ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله. ي- ضمان النمو المتوازن للطلبة في النظام التعليمي لضمان الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة. ك- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية".
في حين كان قرار اللجنة النيابية بخصوص الفقرة (ه): "موافقة بعد شطب كلمة (تقديم) والاستعاضة عنها بكلمة (تقويما). وبالنسبة للفقرة (و): "موافقة بعد إضافة عبارة (نظامها و) بعد كلمة (لها)"، وبشأن الفقرة (ح): موافقة بعد إضافة عبارة (نقل المعرفة و) بعد كلمة (على)".
وفيما يتعلق بالفقرة (ي)، فقد كان قرار "التعليم النيابية": "موافقة بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي"، في حين قررت إضافة فقرة بالرمز (ل) بالنص التالي: "لتعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب مُتطلبات المُستقبل والرقمنة والتقدم الصناعي والتقني".
وبخصوص المادة الخامسة، الواردة في مشروع القانون، فقد أقرها "النواب" كما جاءت من "التعليم النيابية"، والتي أجرت على بعض فقراتها تعديلات.
ففي شأن مطلع المادة، قررت اللجنة الموافقة عليه "بعد إضافة عبارة (والجسدية) بعد كلمة (الشخصية)"، كما وافقت على الفقرة (أ) "بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات"، والفقرة (ط) "بعد إضافة عبارة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية إلى آخرها"، والفقرة (ي) "بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)".
وتنص المادة الخامسة، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنبثق الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب الشخصية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المتعلم في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على: أ- استيعاب الإسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.
ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة. ج- استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة. د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره. هـ- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة. و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. ز- تقدير إنسانيه الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي. ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي. ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة. ي- التفكير النقدي الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل. ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة، فقد وافق عليها المجلس، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص هذه المادة على: "تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه. ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها. د- العمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. هـ- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها. و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة. ز- ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب الخدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي. ح- إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها. ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية. ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً. ك- منح اجازه ممارسه مهنه التعليم. ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها. م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة واهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها. ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة. س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر".
يتبع .. يتبع
















