توضيح قانوني بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب محمد الجراح

المحامي حسام الخصاونة
صدر اليوم القرار القطعي عن المحكمة الإدارية العليا والمتعلق بالطعن في قضية فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال وجاء القرار مؤيدا لقرار الفصل وبذلك أصبح الحكم نهائيا وملزما وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن
وبصدور هذا القرار تكتسب القضية درجتها القطعية وفق أحكام المادة 23 أ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 إذ إن أحكام المحكمة الإدارية العليا تعتبر باتة وتنهي النزاع من الناحية القانونية بشكل كامل
ويترتب على تأييد قرار الفصل اعتبار النائب مفصولا حزبيا بصورة نهائية وبالاستناد إلى أحكام قانون الانتخاب وقانون الأحزاب النافذين فإن المقعد النيابي الذي فاز به على القائمة الحزبية يعد من حصة الحزب وليس من حصة الشخص وعليه فإن فقدانه للصفة الحزبية يؤدي إلى فقدانه للمقعد النيابي ويؤول المقعد للحزب وفق الآليات القانونية المعتمدة
وبذلك ينتقل الملف من مرحلة النزاع القضائي إلى مرحلة تنفيذ الآثار القانونية من خلال الجهات المختصة ويؤكد هذا القرار مبدأ ارتباط المقعد النيابي بالقائمة الحزبية التي أوصلت النائب إلى مجلس النواب















